تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك حتى تقبضه ويحول عليه الحول في يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة . فإن كان كذلك فعليك زكاته .
الينابيع الفقهية — صفحة 5 | علي أصغر مرواريد