پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر ذلك المكفول له كان القول قول المكفول له مع يمينه وعلى الكفيل البينة لأنه مدع والأصل بقاء كفالته . إذا قال الكفيل : تكفلت المكفول ببدنه ولا حق لك عليه ، وأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة والكفيل يدعي ما يبطلها ، إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح .
الينابيع الفقهية — صفحه 300 | علي أصغر مرواريد