پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸
إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان على كذا ، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : على كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه المال ويصح . ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ضمن ما عليه .