المراسم العلوية الحوالة
وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضهما ، والآخر
أن يكون لم يأخذ . فإن أخذ لم يجز له الرجوع . فإن لم يأخذ ، فله الرجوع ، فأما
الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد
واجب .
الينابيع الفقهية — صفحه 269
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۶۹