پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
المراسم العلوية الحوالة وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضهما ، والآخر أن يكون لم يأخذ . فإن أخذ لم يجز له الرجوع . فإن لم يأخذ ، فله الرجوع ، فأما الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب .