Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 269

Contributors:

P.269
المراسم العلوية الحوالة وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضهما ، والآخر أن يكون لم يأخذ . فإن أخذ لم يجز له الرجوع . فإن لم يأخذ ، فله الرجوع ، فأما الشرط فيه ، فكالشرط في الضمان من أنه يجب أن يكون المحال عليه مليا والعقد واجب .