پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
الاجتماع ، وضمان اشتراك بالعكس من ذلك . وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه : إما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح ، وإن ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع ، وإن ضمن نفس المبيع لم يصح وإن ضمن العهدة صح .