Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 243

Contributors:

P.243
الاجتماع ، وضمان اشتراك بالعكس من ذلك . وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه : إما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح ، وإن ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع ، وإن ضمن نفس المبيع لم يصح وإن ضمن العهدة صح .
الينابيع الفقهية — Page 243 | علي أصغر مرواريد