تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الجواب : لا يفيد ذلك الوقف لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها كما يحتمل صدقة الوقف ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة ، فإذا قرن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك والقرينة أن يقول : وقفت ، وهذا صريح في الوقف أو حبست أو تصدقت صدقة موقفة أو محبسة أو مبتلة أو مؤبدة أو محرمة أو يقول : صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف إلى الوقف . مسألة : إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف لأن هذه المواضع مدارس الكفر وسب الأنبياء ع والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية وذلك لا يجوز . مسألة : إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه متى أراد هل يصح الوقف أم لا ؟ الجواب : لا يصح هذا الوقف أنه خلاف مقتضاه لأن الوقف لا يباع وهذا قد شرط بيعه وذلك لا يجوز . مسألة : إذا وهب انسان شيئا لغيره ومات الواهب قبل قبضه هل تبطل الهبة أم لا ؟ الجواب : لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه كالبيع في أنه لا يبطل في مدة الخيار . مسألة : إذا قال لغيره في العمرى : هذه الدار لك عمرك ولعقبك هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح لقول النبي ص أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها لا يرجع للذي أعطاها فإنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث . مسألة : إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب فقال : هذه الدار لك عمرك فإذا مت رجعت إلى ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا أعمر ذلك كان صحيحا ويكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر وإلى ورثته إن كان قد مات ، وقد قال بعض الناس بخلاف ذلك والصحيح ما ذهبنا إليه لأن العمل بين الطائفة به وفيها الحجة .