پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 75

پدیدآورندگان:

ص۷۵
وإذا كان على انسان دين لغيره ومات صاحبه لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلا باتفاق الباقين ، فإن أعطاه كان ضامنا لحصة الباقين وقد سقط عنه نصيبه وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم . وإذا غاب رجل عن أهله وترك لهم نفقة سنة ثم مات بعد شهر كان على أهله أن يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث .
الينابيع الفقهية — صفحه 75 | علي أصغر مرواريد