وإذا كان على انسان دين لغيره ومات صاحبه لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلا
باتفاق الباقين ، فإن أعطاه كان ضامنا لحصة الباقين وقد سقط عنه نصيبه وكان له
مطالبته بما أخذ من نصيبهم .
وإذا غاب رجل عن أهله وترك لهم نفقة سنة ثم مات بعد شهر كان على أهله أن
يردوا ما فضل عن نفقة الشهر الذي مضى إلى الميراث .
الينابيع الفقهية — صفحة 75
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥