Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 492

Contributors:

P.492
وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا لو حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا .