تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
الفصل الرابع : في الوصية بالولاية : وفيه مطلبان : المطلب الأول : في أركانها : وهي أربعة : الركن الأول : الموصى فيه : الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ورد الودائع واسترجاعها ، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه ، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد ، ولا يصح في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على إشكال ويصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح ولا في بناء البيعة وكتبة التوراة فإنها معصية . الركن الثاني : الصيغة : وهو قوله : وصيت إليك أو فوضت إليك أمور أولادي أو نصبتك وصيا لهم أو في حفظ مالي أو فيما له فعله فلا بد فيه من القبول في حياة الموصي أو بعد موته ، ولو قال : أوصيت لك ولم يقل : لتتصرف في مال الأطفال ، احتمل الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف ، ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل على الإيجاب كفى ويقتصر على المأذون ، فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره ، ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله ، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد . الركن الثالث : الموصي : هو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو مجانين شرعا كالأب