تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

فروع :

أ : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير . ب : لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة فإن ساواه الموصى به عتق . ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى المعين فكذبت النسبة والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها . د : لو أوصى بعين لحي وميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو بالنصف ولو جهل فالنصف وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال : أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة ، فإن الحي يستحق النصف . ه‍ : لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف والربع وكواحد منهم أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة . و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين . ز : لو أوصى لحمل فاتت به لأقل من ستة أشهر استحق فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه لتحقق وجوده وقت الوصية . ح : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلق أو عينه أما لو قصد التملك فإنه يبطل .