فروع :
أ : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير .
ب : لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من
القيمة ومال الكتابة فإن ساواه الموصى به عتق .
ج : لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال وكذا لو أوصى
لولد فلان وأشار إلى المعين فكذبت النسبة والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها .
د : لو أوصى بعين لحي وميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي
بالجميع أو بالنصف ولو جهل فالنصف وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال :
أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة ، فإن الحي يستحق النصف .
ه : لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف والربع وكواحد
منهم أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة .
و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين .
ز : لو أوصى لحمل فاتت به لأقل من ستة أشهر استحق فإن ولدت آخر لأقل من ستة
أشهر من ولادة الأول شاركه لتحقق وجوده وقت الوصية .
ح : لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلق أو عينه أما لو قصد التملك
فإنه يبطل .