Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 400

Contributors:

P.400
صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما ، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع الثلث ما في يده ولا اعتبار لتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا .