ه : لو قال : له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه أو لم
أقبضه أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني بالخيار ، لزمه الألف ولم يقبل قوله في
المسقط . ولو قال : له على ألف لا يلزم ، لزمه . ولو قال : على ألف ، ثم سكت ثم قال : من ثمن
مبيع لم أقبضه ، لزمه ألف . ولو قال : على ألف من ثمن مبيع ، ثم سكت ثم قال : لم أقبضه ،
احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم . ولو قال : على ألف من ثمن
عبد إن سلم سلمت ، احتمل لزوم الألف معجلا وبعد تسليم العبد . ولو قال : له ألف مؤجلة
أو زيوف أو ناقصة ، لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال . ولو قال : له ألف مؤجل
من جهة تحمل العقل ، قبل قطعا . ولو قال : من حيث القرض ، لم يقبل قطعا . ولو قال : ابتعت
بخيار أو كفلت بخيار ، لم يقبل تفسيره . ولو أقر العجمي بالعربي ثم قال : لقنت ، فإن كان
لا يفهم سمعت دعواه وإلا فلا .
و : لو قال : له عندي دراهم وديعة ، قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل ولو
ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين بخلاف ما لو قال : أمانة . ولو قال : له عندي
وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه ، لم يقبل منه أما لو قال : كان له عندي ، قبل . ولو قال : له
على ألف وديعة ، لم يقبل تفسيره ويلزمه لو ادعى التلف . ولو قال : لك على ألف ، وأحضرها
وقال : هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي ، فقال المقر له : هذه وديعة والتي
أقررت بها غيرها وهي دين عليك ، احتمل تقديم قول المقر لإمكان الضمان بالتعدي
ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له وكذا لو قال : لك في ذمتي
ألف ، وجاء بها وقال : هي وديعة وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف وهذه التي أقررت
بها كانت وديعة ، لم يقبل . ولو قال : له على ألف ، ودفعها ثم قال : كانت وديعة وكنت أظنها
باقية فبانت تالفة ، لم يقبل لأنه مكذب لإقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة . ولو
قال : له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا ، صح ولزمه الضمان لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا
ولو قال أردت أنه شرط على ضمانها ، لم يقبل . ولو قال : أودعني مائة فلم أقبضها أو
أقرضني مائة فلم آخذها ، قبل مع الاتصال على إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 395
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٥