تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل ، لم يدخل الظرف . ولو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت ، لم يدخل المظروف وكذا : له خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد . ولو قال : له عندي خاتم ، وأطلق أو ثوب مطرز ، لزمه الخاتم بفضه على إشكال والطراز . ولو قال : له عندي جارية ، فجاء بها وهي حامل احتمل صحة استثناء الحمل بخلاف ما لو قال : له خاتم ، وجاء به وفيه فص واستثناه فإن الظاهر عدم قبوله . ولو قال : له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة ، احتمل الأمرين . ولو قال : دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته ، لزم الجميع . ولو قال : له ألف في هذا الكيس ، ولم يكن فيه شئ لزمه الألف ولو كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام . ولو قال : الألف الذي في الكيس ، لم يلزمه الإتمام ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان . ولو قال : له في هذا العبد ألف ، قبل تفسيره بأرش الجناية وبكونه مرهونا وبأنه وزن في شراء عشره ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ولم يلزمه إلا عشر العبد . ولو قال : نقد عني في ثمنه ألفا ، كان قرضا . ولو قال : نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا ، بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف . ولو قال : وزنت أنا ألفين ، فقد أقر بالثلث . ولو قال : أوصي له بألف من ثمنه ، بيع وصرف إليه ألف . ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول . ولو قال : له في هذا المال أو ميراث أبي ألف ، لزمه بخلاف : له في مالي أو في ميراثي من أبي . ز : لو قال : له على درهم درهم درهم ، لزمه واحد . ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم ، لزمه اثنان . ولو قال : فدرهم ، لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم . ولو قال : درهم ودرهمان ، لزمه ثلاثة وكذا : درهم ودرهم ودرهم ، ولو قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني ، قبل . ولو قال : أردت بالثاني تأكيد الأول ، لم يقبل . وكذا تجب الثلاثة لو قال : درهم ودرهم ثم درهم ، أو بالعكس لاختلاف حرفي العطف . ولو قال : له على درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ، لزمه درهمان . ولو قال : قبله وبعده ، لزمه ثلاثة إذا القبلية والبعدية لا يحتمل إلا الوجوب . ولو