Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 206

Contributors:

P.206
مخير في قبول هذه الهدية وردها ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه . ومن أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا أو إناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز .