مسألة : إذا أقر الوارث بوارث آخر أهو والى منهما كيف حكمه ؟
الجواب : إذا أقر بوارث غيره هو إلى ثلثه كان عليه أن يدفع جميع المال إليه
لأنه أقر به .
مسألة : إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له والذي أقر به كيف يكون حكمه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يغرم له مثل الميراث لأنه أقر به .
مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له والذي أقر به وجحده المقر له
أولا كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك عليه أن يغرم له الميراث كما قدمناه وأما جحده الذي أقر
به أولا فلا يصح جحده له بعد الإقرار به .
مسألة : إذا أقر للميتة زوج كيف حكمه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليه مقدار ما كان يجب له من سهمه .
مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليه مقدار ما يجب له من سهمه .
مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا لأن الزوجين هاهنا لا يتعددان فإن كذب
نفسه هي في الإقرار الأول كان عليه أن يغرم للثاني سهمه ولا سبيل له على الأول .
مسألة : إذا أقر الولد بزوجة للميت كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليها ثمن ما كان في يده .
مسألة : المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية هل يجب عليه أن يدفع إليها شيئا أم لا ؟
الجواب : يجب عليه أن يدفع إليها نصف ثمن ما في يده .
مسألة : المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد
الرابعة أقر بخامسة ما الحكم فيهن ؟
الجواب : إذا أقر بعد ذلك بثالثة كان عليه أن يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده ، فإذا
أقر بعد ذلك برابعة عليه أن يدفع إليها ربع ثمن ما في يده ، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة كان
إقراره بها باطلا ، وإن أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن كان إنكاره باطلا ووجب عليه أن
يغرم للذي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها ، وإن لم ينكر واحدة منهن كان إقراره بالخامسة باطلا
الينابيع الفقهية — صفحة 102
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٢