تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
مسألة : إذا أقر الوارث بوارث آخر أهو والى منهما كيف حكمه ؟ الجواب : إذا أقر بوارث غيره هو إلى ثلثه كان عليه أن يدفع جميع المال إليه لأنه أقر به . مسألة : إذا أقر بوارث آخر يكون ثالثا له والذي أقر به كيف يكون حكمه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يغرم له مثل الميراث لأنه أقر به . مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بهذا الذي هو ثالث له والذي أقر به وجحده المقر له أولا كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك عليه أن يغرم له الميراث كما قدمناه وأما جحده الذي أقر به أولا فلا يصح جحده له بعد الإقرار به . مسألة : إذا أقر للميتة زوج كيف حكمه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليه مقدار ما كان يجب له من سهمه . مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليه مقدار ما يجب له من سهمه . مسألة : المسألة بعينها إذا أقر بزوج آخر ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان إقراره باطلا لأن الزوجين هاهنا لا يتعددان فإن كذب نفسه هي في الإقرار الأول كان عليه أن يغرم للثاني سهمه ولا سبيل له على الأول . مسألة : إذا أقر الولد بزوجة للميت كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أقر بذلك كان عليه أن يدفع إليها ثمن ما كان في يده . مسألة : المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثانية هل يجب عليه أن يدفع إليها شيئا أم لا ؟ الجواب : يجب عليه أن يدفع إليها نصف ثمن ما في يده . مسألة : المسألة بعينها وأقر بعد ذلك بزوجة ثالثة وبعد الثالثة أقر برابعة وبعد الرابعة أقر بخامسة ما الحكم فيهن ؟ الجواب : إذا أقر بعد ذلك بثالثة كان عليه أن يدفع إليها ثلث ثمن ما في يده ، فإذا أقر بعد ذلك برابعة عليه أن يدفع إليها ربع ثمن ما في يده ، فإذا أقر بعد ذلك بخامسة كان إقراره بها باطلا ، وإن أنكر واحدة ممن كان أقر بها منهن كان إنكاره باطلا ووجب عليه أن يغرم للذي أقر بها بعد ذلك ما يجب لها ، وإن لم ينكر واحدة منهن كان إقراره بالخامسة باطلا
الينابيع الفقهية — صفحة 102 | علي أصغر مرواريد