تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
على بعضه إلا بعد علمهم بمبلغه وإن كان لو صالحهم من دون ذلك لمضى الصلح في الظاهر وبقيت تبعته عند الله عز وجل إلا أن تحلله الورثة . ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه : عجل لي البعض وأترك لك الباقي ، ففعل مضى إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ منه . وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما لي ، وقال الآخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما لي ، ويقسم الآخر بينهما صلحا ، وإن قال كل واحد منهما : هما لي ، قسما بينهما . ومن كان عليه سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وأنفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان . ومن كانت عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 73 | علي أصغر مرواريد