على بعضه إلا بعد علمهم بمبلغه وإن كان لو صالحهم من دون ذلك لمضى الصلح في
الظاهر وبقيت تبعته عند الله عز وجل إلا أن تحلله الورثة .
ومن كان عليه دين إلى أجل فقال له صاحبه : عجل لي البعض وأترك لك الباقي ،
ففعل مضى إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ منه .
وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما : هما
لي ، وقال الآخر : هما شركة بيننا ، فأحد الشيئين لمن قال : هما لي ، ويقسم الآخر بينهما
صلحا ، وإن قال كل واحد منهما : هما لي ، قسما بينهما .
ومن كان عليه سلف في ثوب عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما
وأنفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس
الثمن وللآخر خمسان .
ومن كانت عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز
فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 73
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣