ضمن كل النصف ويقتص منهما لو تعمدا ، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه ، ولو رجعا
معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع
أحدهما ، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر
ضمنا الجميع ، ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف ،
ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو اعترفوا في
القتل بالعمد ، ولو رجع بعضهم فعليه الربع .
يب : لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا ولو رجع أحدهما ضمن
ما أتلف بشهادته ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا لاحتمال
كذب شهود الفرع .
يج : لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي الشاهدين غيرهما ففي
الضمان إشكال وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد
ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال .
يد : لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب
أنهما لا يضمنان وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال ، ولو أقام الحاكم شاهدين على
أنهما شهدا عنده فالأقرب أنهما يضمنان ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما
والأقرب أنهما يضمنان .
يه : لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض
حكمه ولم يقبل شهادته .
يو : لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو الوارث
إن أخذها أحدهما منهما أو استحقها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي ، وهل للوكيل
أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة ؟ إشكال . فإن أوجبناه كان للموكل
والوارث الرجوع على الشاهدين .
يز : لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها كما يضمنان الأعيان فإن كان المدعي
المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى وإن كان المستأجر ضمنا
الينابيع الفقهية — صفحة 461
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦١