الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر .
الرابع : أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا
ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام .
أما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما تصح
مع رضي الجميع ، وإذا اتفقا على الرد وعدلت السهام قيل : لا يلزم بنفس القرعة
لتضمنها المعاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض فافتقر إلى الرضا بعد القرعة .
ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل
يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل ، ولو طلب أحدهما قسمة السفل
خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأن القسمة للتمييز ومع بقاء
الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز .
ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة أجبر الممتنع ويفرد بعض
المساكن عن بعض وإن تكثرت ، أما لو كان خانان أو داران فطلب أحدهما أن يجمع
نصيبه في أحد الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع ، ولو كان بينهما قرحان متعددة
وطلب أحدهما قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كل واحد على
حدته أجبر الآخر .
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار إقطاعه كالدار المتسعة ، ولا يقسم
الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها ويقصد كل واحد بالسكنى
منفردا ، ولو اشترك الزرع والأرض فطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع لأن الزرع
كالمتاع ، ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي أما لو كان بذرا لم يظهر لا تصح وتصح لو
كان سنبلا على رأي ، ولو كان فيها غرس وطلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو
الشجر خاصة لم يجبر الآخر ، ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع
إمكان التعديل لا مع الرد .
ولو كانت الأرض عشرة أجربة قيمة جريب منها يساوى تسعة ، فإن أمكن قسمة
الجميع بينهما بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب ،
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤