من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة ولا له أن يأخذ من
ماله شيئا وإن جاء الحالف ثانيا وأعطاه ما حلف عليه جاز له قبضه ، أو جامع المال
بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح .
الينابيع الفقهية — Page 229
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.229
Contributors: علي أصغر مرواريد