پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 229

پدیدآورندگان:

ص۲۲۹
من حلف غيره على مال فليس له أن يطالبه بعد بإقامة البينة ولا له أن يأخذ من ماله شيئا وإن جاء الحالف ثانيا وأعطاه ما حلف عليه جاز له قبضه ، أو جامع المال بربحه فلا يأخذ إلا نصف الربح .
الينابيع الفقهية — صفحه 229 | علي أصغر مرواريد