فصل : في بيان تداعى الزوجين في متاع البيت :
إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل : إما كان في أيديهما معا
أو في يد أحدهما ، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما ،
وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له ، وإن صلح لهما معا كان
بينهما ، فإن كان لأحدهما بينة حكم له .
وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة .
فصل : في بيان أحكام اليمين وما يتعلق بها :
اليمين في الدعاوي على نية المستحلف إلا إذا كان الحالف معسرا فإنها تكون على
نيته ويجوز له أن يحلف أنه لا يلزمه شئ مما ادعى به عليه وينوي في الحال .
والحالف ضربان : مسلم وكافر ، وكل واحد منهما ضربان : أخرس وناطق ،
والناطق : رجل وامرأة وصحيح ومريض .
وتؤكد الأيمان بالعدد وجوبا وبالزمان والمكان واللفظ استحبابا .
فالعدد يدخل في القسامة واللعان وسنشرحهما .
والتأكيد بالزمان أن يحلف في الأوقات الشريفة وبعد الصلوات المفروضات .
وبالمكان أن يحلف في أشرف البقاع من كل بلد .
والتأكيد باللفظ أن يحلف بقوله : والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه
من العلانية ، والواجب قوله : والله ، ولا يمين بغير الله تعالى وبغير أسمائه الحسنى وصفاته
العليا .
والكافر يحلف بما يراه يمينا وبما يكون أردع له وأصلح .
والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره وإنكاره وإلى تعريفه حكم الحادثة
بالإشارة وأحضر مجلس الحكم من فهم أغراضه وأمكنه إفهامه ، وإذا أراد أن يحلفه إذا
توجه وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه بالإيماء إلى أسماء الله تعالى ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 214
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٤