پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 9

پدیدآورندگان:

ص۹
ويجزئ في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام . فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شئ عليه وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن عليه بينة ، فأراد المدعي أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فاحلف ولا تعطه .