ويجزئ في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام .
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه فلا يجوز له أن يخرج حتى
يعلمه ، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر ، فليخرج ولا شئ عليه
وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن عليه بينة ، فأراد المدعي أن يحلفك ، فإن بلغ مقدار
ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فاحلف ولا تعطه .
الينابيع الفقهية — صفحة 9
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩