پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 442

پدیدآورندگان:

ص۴۴۲
حقوق الناس على سيدها . ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات . الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت ، فقال ع : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع فإذا ولدت فاقتلها ، وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .