حقوق الناس على سيدها . ولو جنت على جماعة فالخيار للمولى أيضا بين فديتها أو
تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم على قدر الجنايات .
الخامسة : روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في وليدة نصرانية
أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا
وتنصرت وولدت ، فقال ع : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع
فإذا ولدت فاقتلها ، وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
الينابيع الفقهية — صفحه 442
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴۴۲