پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 525

پدیدآورندگان:

ص۵۲۵
في النجوم قدم المنكر مع يمينه . النظر الثالث : في الاستيلاد : وهو يحصل بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة ولا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب سعت في المتخلف ، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا فيما استثني ، وإذا جنت فكها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية إن شاء وإلا سلمها أو يسلم ما قابل الجناية .
الينابيع الفقهية — صفحه 525 | علي أصغر مرواريد