تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وإذا مات السيد لم يبطل موته الكتابة ما كان المكاتب ساعيا في نجومه وأدى ذلك إلى الورثة ويعتق بالوفاء ، وإذا مات السيد وابنته تحت النكاح الذي شرط عليه الرق عند عجزه فإنه يمنع من وطئها ، فإن أدى كانا على النكاح ، وإذا كان على الميت دين يحيط بالكتابة فأخذ المكاتب مال الكتابة وقسمه على الغرماء ودفع إلى كل ذي حق حقه منه كان جائزا ، وإذا كان له عبد فكاتبه في حال صحته ثم أعتقه في المرض وليس له مال سواه سعى إن شاء في ثلثي قيمته وإن شاء في ثلثي ما عليه . باب المكاتبة الفاسدة : إذا كان لإنسان مملوك فكاتبه على ثوب لم يعين جنسه أو دار غير معلومة أو على قيمته دون غيرها كانت المكاتبة فاسدة ، فإن أدى إلى سيده ثوبا ما لم يعتق وكذلك في الدار ، وإن أدى قيمته فقد ذكر أنه يعتق لأن ذلك معين وإن كانت المكاتبة في الأصل غير جائزة وليس يجري ذلك مجرى الثوب وما جرى مجراه ، وإذا كاتب جاريته على ألف درهم وشرط عليها أن يطأها ما دامت في كتابته كانت المكاتبة جائزة والشرط باطلا . وإذا كاتبها على أن كل ولد تلده فهو له أو على أن تخدمه بعد العتق كان ذلك فاسدا ، وإذا كاتبها على ألف وهي قيمتها على أنها إذا أدت عتقت كان عليها ألف آخر كان جائزا ، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك . وإذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك ، فإن كاتبته عما في بطنها دونها لم يجز أيضا ، وإذا كاتب عبده وشرط عليه أنه إن أدى مال الكتابة ومات ورثه هو وولده ، أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد كان ذلك باطلا ، وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه أنه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده كان ذلك باطلا .