تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
فصل فيما يقتضي فسخ الرق : ينفسخ الرق ويتحرر المرقوق بعتق أو مكاتبة أو تدبير . فأما العتق فتفتقر صحته إلى لفظ مخصوص ، وقصد إليه مطلق من الشروط ممن يصح ذلك منه ، لوجهه متقربا إلى الله تعالى به ، فاللفظ قوله : أنت أو فلان أو فلانة حر لوجه الله تعالى ، عن إيثار من عاقل لا يولي على مثله ، ولا يصح من محجور عليه ولا مكره ولا سكران ولا ساه ولا غالط ولا حالف ولا مشترط ولا لغير الله ولا له تعالى مع الجهل بالوجه ، أو مع معرفته وإيقاعه لغيره . وينقسم إلى واجب في حق التكفير ومبتدئ للترغيب ، ومعتوق القسم الأول سائبة لا ولاء عليه لمعتقه إلا أن يتولاه ، والثاني ولاؤه لمن أعتقه ولعصبته من بعده . ويجوز عتق الأمة مطلقا ، ويصح أن يجعل عتقها صداقها ، وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها : قد أعتقتك وزوجتك وجعلت عتقك صداقك لوجه الله تعالى ، وإذا كان مالك العبد أو الأمة واحدا فأعتق ربعه أو ربعها أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه عتق الجميع ، وإن كان مشتركا فعتق أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته واستسعى في الباقي .