تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
باب العتق والتدبير والمكاتبة : أروي عن العالم ع أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ، وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، إن فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله . ولا يكون العتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله ، ولا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على عصبية ولا على معصية . والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته : أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتى على سبيل العتق لا يريد بذلك إلا ما شرحناه ، والمدبر مملوك للمدبر فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه متى ما أراد المدبر وما دام هو حي لا سبيل لأحد عليه ، ونروي : أن المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته . والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدى النصف من مكاتبته فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الأحرار لأن الحرية إذا صارت والعبودية .