كتاب النذر وتوابعه
وشرط الناذر : الكمال والاختيار والقصد والإسلام والحرية إلا أن يجيز المالك أو
تزول الرقبة ، وإذن الزوج كإذن السيد ، والصيغة : إن كان كذا فلله على كذا .
وضابطه : أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر ، والأقرب احتياجه إلى اللفظ
وانعقاد التبرع . ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر ، وإن قصد
الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع .
والعهد كالنذر وصورته : عاهدت الله أو على عهد الله .
واليمين وهي الحلف بالله كقوله : ومقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . أو باسمه كقوله : والله ، وبالله ، وتالله ، وأيمن الله ، وأقسم
بالله ، وبالقديم ، أو الأزلي ، أو الذي لا أول لوجوده . ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم
ولا بالأسماء المخلوقات الشريفة . واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد ، والتعلق على مشيئة
الغير يحبسها ، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر .
الينابيع الفقهية — صفحة 257
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٧