تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
كتاب النذر وتوابعه وشرط الناذر : الكمال والاختيار والقصد والإسلام والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقبة ، وإذن الزوج كإذن السيد ، والصيغة : إن كان كذا فلله على كذا . وضابطه : أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر ، والأقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع . ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر ، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع . والعهد كالنذر وصورته : عاهدت الله أو على عهد الله . واليمين وهي الحلف بالله كقوله : ومقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . أو باسمه كقوله : والله ، وبالله ، وتالله ، وأيمن الله ، وأقسم بالله ، وبالقديم ، أو الأزلي ، أو الذي لا أول لوجوده . ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم ولا بالأسماء المخلوقات الشريفة . واتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد ، والتعلق على مشيئة الغير يحبسها ، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر .