پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 193

پدیدآورندگان:

ص۱۹۳
العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها . الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام للتشريق ، وهي رواية زرارة والمشهور عموم المنع . الثانية عشرة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شئ عليه .