إذا حلف وحنث من كان نصفه حرا ونصفه عبدا فإن كان موسرا بما فيه من
الحرية صح منه العتق ، وإن كان معسرا ففرضه الصيام ، وفرض الصوم عليه في كفارة
الظهار وقتل الخطأ شهر واحد .
الينابيع الفقهية — صفحه 138
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۳۸
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد