پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 127

پدیدآورندگان:

ص۱۲۷
ومن تزوج امرأة في عدتها ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق ، ومن نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها وأصبح صائما كفارة له ، وقد ذكرنا حكم الغسل للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه ، وفي من ترك صلاة الكسوف عمدا وقد احترق القرص كله .
الينابيع الفقهية — صفحه 127 | علي أصغر مرواريد