ولا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها بدليل ما قدمناه من الاجماع ونفي الدليل
الشرعي على انعقاده ، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على
نفسه وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ثبت أن النذر لا ينعقد فيها ، ويحتج على
المخالف بما رووه من قوله ع : لا نذر في معصية .
الينابيع الفقهية — صفحه 117
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۱۷