Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 240

Contributors:

P.240
يظهرها كان مأجورا . وإن أكره بالقتل على الإخلال بواجب سمعي أو عقلي أو على فعل قبيح سمعي جاز له ذلك ، وإن أكره على قبيح عقلي فإن كان مما له عنه مندوحة كالكذب ورى في نفسه ، وإن كان غيره كالظلم لم يحسنه الإكراه ، وروي : أنه يأخذ المال بالإكراه ، فإن تمكن من رده فعل . ولا خلاف في أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا ، والإقامة بالدار ( دار الكفر ) نبني على ما ذكرناه .