السلطان الجائر ، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه هذا إذا
لم يتعدى الواجب ، فإن كان في ذلك تعد له لم يجز فعله ولا مساعدته عليه ولا تمكينه
منه ، فإن حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله إن لم يبلغ ذلك قتل النفس فإن بلغ
ذلك لم يجز له فعله وإن قتل بامتناعه من ذلك .
فأما تولى القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به إن
شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 107
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٧