إصباح الشيعة :
كتاب الحج
الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة ، تتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى معرفة
أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه .
[ 1 ] فصل :
أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد ، فالتمتع أن تقدم على
أفعال الحج عمرة تتحلل منها وتستأنف الإحرام للحج ، والقران أن تقرن بإحرام الحج
سياق الهدي ، والإفراد أن تفرد الحج من الأمرين .
والتمتع فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا
عشر ميلا فما دونها لا يجزئهم مع التمكن في حجة الاسلام غيرها .
وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الاسلام
سواه .
والحج ضربان : مفروض ومسنون ، والمفروض : حج الاسلام وحج النذر أو العهد
وحج الكفارة ، والمسنون ما عدا ذلك ، وتفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به
ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء إذا فات .
[ 2 ] فصل :
وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء ، فشرائط وجوب حج
الينابيع الفقهية — صفحة 457
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٧