تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
إصباح الشيعة : كتاب الحج الحج قصد بيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة ، تتعلق بزمان مخصوص ويحتاج إلى معرفة أقسامه وشروطه وكيفية فعله وما يفسده وأحكامه . [ 1 ] فصل : أما أقسامه فثلاثة : متمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد ، فالتمتع أن تقدم على أفعال الحج عمرة تتحلل منها وتستأنف الإحرام للحج ، والقران أن تقرن بإحرام الحج سياق الهدي ، والإفراد أن تفرد الحج من الأمرين . والتمتع فرض من لم يكن من أهل مكة وحاضريها وهم من كان بينه وبينها اثنا عشر ميلا فما دونها لا يجزئهم مع التمكن في حجة الاسلام غيرها . وأما أهل مكة وحاضروها ففرضهم القران والإفراد ولا يجزئهم في حجة الاسلام سواه . والحج ضربان : مفروض ومسنون ، والمفروض : حج الاسلام وحج النذر أو العهد وحج الكفارة ، والمسنون ما عدا ذلك ، وتفارق الواجب في أنه لا يجب الابتداء به ويساويه بعد الدخول فيه في وجوب المضي فيه وفي سائر أحكامه إلا وجوب القضاء إذا فات . [ 2 ] فصل : وأما شروطه فضربان : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء ، فشرائط وجوب حج