تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
أحدهما يرجع إلى ما يرمي به والثاني إلى الرامي . فالأول عشرة أشياء عدده وهو سبعة والموضع الذي يرمي إليه وهو جمرة العقبة ، وأن يرمي بالحجر ، وأن يكون من حصى الحرم دون حصى المسجدين ، وأن تكون ملتقطة منقطة كحلية صما برشا طاهرة في قدر أنملة . والثاني خمسة أشياء : التطهر ، والخذف في الرمي ، والدعاء مع رمى كل حصاة ، وإيقاعها على الجمرة ، والاستدبار في هذه الجمرة وأن يكون بين الجمرة وبينه نحو من عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا . والرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر رضي الله عنهما ، والخذف واجب عند السيد رضي الله عنه . والتروك سبعة : الرمي بالمكسورة ، وبغير الحصى ، وبحصى الجمار ، وبحصى غير الحرم ، وبالنجسة ، وبحصى المسجد الحرام ، والمسجد بمنى وهو مسجد الخيف . وأما الذبح والنحر فأربعة أشياء : هدي المتمتع ، والقارن ، والكفارة ، والأضحية . والمتمتع : إما يجد الهدي وثمنه أو يجد الثمن دون الهدي أو الهدي دون الثمن . فالأول : يلزمه ولا يجزئ واحد إلا عن واحد حالة الاختيار ويجزئ حالة الاضطرار عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . والثاني : إن أقام بمكة طول ذي الحجة ووجد الهدي ابتاعه وذبح وإن لم يقم أو أقام ولم يجد خلف الثمن عند ثقة ليذبح عنه في القابلة عند محله . والثالث : يلزمه صوم عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويصوم ثلاثة أيام في الحج وهي يوم التروية ويوم قبله ويوم بعده ، فإن فاته اليوم قبل التروية صام بدله يوما بعد انقضاء أيام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية واليوم قبله لم يصم يوم عرفة وصام بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن صام يوم التروية ويوما قبله وخاف إن صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصام بدله بعد انقضاء أيام التشريق ، وإن فاته صوم ثلاثة الأيام صام بعد أيام التشريق متواليات ، وإن لم يصم في ذي الحجة لم يجز له الصوم واستقر الهدي في ذمته إلى أن يجد ويجوز له أن يصوم سبعة الأيام متفرقات ، وإن ترك الصوم لغير عذر وجب على وليه أن يقضي عنه ثلاثة الأيام دون السبعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 442 | علي أصغر مرواريد