تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ثم البيض والحمر ، وتكره السود ويكره أن يكسره بدليل الاجماع المشار إليه وهو سبعون حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ويرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار ، فمن رمى قبل ذلك لم يجز إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه . ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمى يوم حتى غربت الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي التي إلى منى أقرب ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا فقد اتفق على أنه ع رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان فيجب الاقتداء به . ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع عدد كل حصاة ولا يقف عند الثالثة كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من قبل وجه الجمرة ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا وأن يقول والحصاة في يده : اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي . وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول : بسم الله اللهم صل على محمد وآله وادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا . وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، ثم ذكر استأنف ورمى الجمرات الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها