ثم البيض والحمر ، وتكره السود ويكره أن يكسره بدليل الاجماع المشار إليه وهو سبعون
حصاة ، يرمي يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ويرمي في كل يوم بعده الجمار
الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع
الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار ، فمن
رمى قبل ذلك لم يجز إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه .
ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال ، ومن فاته رمى يوم حتى غربت
الشمس قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار ، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق
قضاه من قابل أو استناب من يرمي عنه ، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة
الاحتياط ، ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي العظمى وهي التي إلى منى أقرب ، ثم
الوسطى ، ثم جمرة العقبة وهي التي إلى مكة أقرب ، فإن خالف الترتيب استدركه بدليل
إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب وليس كذلك مع عدمه ، وأيضا
فقد اتفق على أنه ع رتب الرمي ، وفعله يقع موقع البيان فيجب الاقتداء به .
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع عدد كل حصاة ولا يقف عند
الثالثة كل ذلك بلا خلاف ، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة ، وأن يقف من
قبل وجه الجمرة ولا يقف من أعلاها ، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة
عشر ذراعا وأن يقول والحصاة في يده :
اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي .
وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته
ويقول :
بسم الله اللهم صل على محمد وآله وادحر عني الشيطان وجنوده ، اللهم إيمانا
بك وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا
مغفورا .
وإذا نسي فرمى الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، ثم
ذكر استأنف ورمى الجمرات الثلاث من أوله ، فإن كان رمى الأولى بأربع تمم رميها
الينابيع الفقهية — صفحة 413
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٣