تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
ويجوز أن يستأجر اثنان فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا وأن يشرك انسان في حجه جماعة وكان لكل واحد منهم حجة من غير أن ينقص من حجه شئ ، فإن حج عن والديه فكذلك وكتب له مع ذلك ثواب البر . وإذا أخذ مالا ليحج عن غيره فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على ما روي ، وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من الأجرة وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة ، وإن أحصر الأجير فله التحلل وله من الأجرة بقدر ما فعل فإن كان في حجة الاسلام استؤجر غيره وإن كان في التطوع فبالخيار ، وإذا استؤجر ليحج على طريق فحج على غيرها فلا بأس ، وإذا استؤجر ليحج متمتعا أو قارنا فالهدي على الأجير ، وإن استؤجر للتمتع فحج قارنا أو مفردا لم يستحق الأجرة ، وإن استؤجر للقران أو الإفراد ، فحج متمتعا لم يستحق الأجرة ، ويصح أن يوصي بحج التطوع والأجرة له من الثلث ، ويستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا . ولا يحج المؤمن عن الناصب إلا أن يكون أباه ، وإن أوصى الانسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه ، وإن استؤجر ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر كان له أجرة المثل ، وإن استؤجر ليحج فاعتمر أو بالعكس لم يستحق أجرة ، وإن أمره أن يحج عنه بنفسه لم يجز سواه فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره فإن أحرم عنه ثم نقله إلى نفسه لم يصح وكانت عن المستأجر . ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو لم يذكره أجزأ عنه بالنية ، وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى ، ولا يسقط الحج بالموت ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال وسأله بريد العجلي عن رجل استودع مالا ومات وليس لولده شئ ولم يكن حج حجة الاسلام . قال : يحج عنه وما فضل فأعطهم . وروى ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ع يقول : يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء . وإذا لم يدر حج أبوه أم لا فليحج عنه وإن لم يكن حج أبوه كانت فريضة وللابن