ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ، ثمن كل رقبة عشرة آلاف وشفع في سبعين من
أهل بيته وقضى له سبعين ألف حاجة إن شاء فعاجله وإن شاء فأجله .
وروي : أيحج الرجل وعليه دين ؟ فقال : هو أقضى للدين . وروى عبد الله بن
ميمون عن جعفر عن أبيه ع أن عليا قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت
تجهز رجلا يحج عنك . وعن جعفر بن محمد ع : ليس لأهل سرف ولا لأهل
مر ولا لأهل مكة ولا عسفان ونحوها متعة . وروى حريز عن جعفر بن محمد
عليهما السلام في قوله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .
قال : من كان على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر من خلفها وثمانية عشر
عن يمينها وثمانية عشر عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها . وعن الرضا
عليه السلام : ما وقف أحد بتلك الجبال إلا استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في
آخرتهم وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم .
وينبغي لمريد السفر تحري الخروج يوم الخميس وليلة الجمعة ويوم السبت والثلاثاء
ولا يسافر يوم الجمعة والاثنين ، وإذا أراد ذلك تصدق حين يضع رجله في الركاب
وخرج متى شاء ، وإذا هبط سبح وإذا صعد كبر وليحفظ نفقته وليصحب نظراءه ، وحق
المريض أن يقيموا عليه ثلاثا .
وليقصد في النفقة ولا يسرف إلا في حج أو عمرة ، ومن كان نظر في النجوم فوقع في
قلبه شئ فليتصدق على أول سائل وليخرج ، والحداء زاد المسافر والشعر الذي لا خناء
فيه ، ومن خرج متطهرا معتما تحت حنكه ثلاثا أمن الغرق والحرق والسرق ، ومن
خرج في أربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقى من كل آفة وعوفي من كل بلوى
وقضى الله له كل حاجة ، ومن حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك ولا سعديك .
ومن عانق حاجا بغباره فكأنما لثم الحجر الأسود .
ومن ترك الحج لحاجة نظر المحلقين قد انصرفوا ولم تقض الحاجة ، وحجة الجمال
والتاجر والأجير والمشرك في حجه جماعة تامة ، والحافظ للقوم متاعهم ليطوفوا أعظمهم
أجرا ، وقعوده عند المريض أفضل من صلاته في مسجد الرسول ص ،
الينابيع الفقهية — صفحة 693
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩٣