تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
طواف لئلا يحلا على قول وقيل : إنما يحل المفرد دون السائق ، والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف ، ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ولا يجوز ذلك للقارن ، والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا . ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم فإن تعذر أحرم من موضعه فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد ، ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه ، ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء . ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا ولا يسقط التضحية استحبابا ، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا إدخال أحدهما على الآخر ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة ولو فعل قيل : ينعقد واحدة ، وفيه تردد . المقدمة الرابعة : في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها : أما أقسامها : المواقيت ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ويليه غمرة وآخره ذات عرق ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجحفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل ، وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله . وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه ، ولو حج على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت قيل : يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة . وكذا من حج في البحر ، والحج والعمرة يتساويان في ذلك وتجرد الصبيان من فخ . وأما أحكامها ففيه مسائل : الأولى : من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر بشرط أن يقع إحرام