اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته .
الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين
واستؤجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة .
الرابعة : لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن
الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك
الورثة .
الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح ، فإذا
أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ، ويظهر لي أنها لا تجزئ عن
أحدهما .
السادسة : إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل
صح واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة
المثل من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل
الثلث ، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه
أجير صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا .
السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب ، فإن كان الكل واجبا
وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص .
الثامنة : من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة
الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر
عليها ، ويستحب أن يحج عنه النذر . ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في
الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه ، وفي الرواية : إن نذر أن يحج
رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل وما نذره من الثلث .
والوجه التسوية لأنهما دين .
الينابيع الفقهية — صفحة 622
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٢