تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته . الثالثة : إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة . الرابعة : لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به لأنه خارج عن ملك الورثة . الخامسة : إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح ، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ، ويظهر لي أنها لا تجزئ عن أحدهما . السادسة : إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ ، فإن كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح واجبا كان أو مندوبا ، وإن كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة كانت أجرة المثل من أصل المال والزائد من الثلث ، وإن كان ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث ، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق ، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر ، وقيل : يعود ميراثا . السابعة : إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب ، فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص . الثامنة : من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها ، ويستحب أن يحج عنه النذر . ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الإخراج من الأصل والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه ، وفي الرواية : إن نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل وما نذره من الثلث . والوجه التسوية لأنهما دين .
الينابيع الفقهية — صفحة 622 | علي أصغر مرواريد