تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
بلفظ أو فصاحبه بالخيار . فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام ، وإذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ولا تحك بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع . والمحرم تلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر ، وسئل الصادق ع : يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء ؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام . وسأل ابن سنان أبا عبد الله ع فقال : إني وجدت علي قرادا وحلمة أطرحهما عني وأنا محرم ؟ فقال : نعم وصغارا لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما . ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا فإن زوج أو تزوج فتزويجه باطل ، فإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فعليه أن يخلى سبيلها وليس نكاحه بشئ فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه ، فإذا تزوج المحرم مرأة فرق بينهما ولها المهر إن كان دخل بها . وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس عليها شئ . وسأل ابن مسلم أبا عبد الله ع عن الرجل يحمل امرأة ويمسها فأمنى أو أمذى . فقال : إذا حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن . وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم . قال : عليه جزور كوماء . فقال : لا يقدر . فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه . وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة وإن لم يقدر فشاة ، وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ فإن لمسها فعليه دم شاة فإن قبلها فعليه بدنة ،