تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وروي : أن لا يتغطى المحرم من البرد والحر . ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شئ ، ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا . وسئل أبو جعفر ع : ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن تستظل في ظل المحمل والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقال : صدقت جعلت فداك . قال مصنف هذا الكتاب : معناه أن السنة لا تقاس . ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ، ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه ولا يرفعهما إلى صدره ، ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استقى ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه . وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام ، فإن هو قلم عشرتها فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم شاة ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه ، وسئل أبو عبد الله ع عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك . قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم ، ومر رسول الله ص على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أيؤذيك هوامك ؟ قال : نعم ، فأنزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فأمره رسول الله ص أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام . والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، وكل شئ في القرآن
الينابيع الفقهية — صفحة 25 | علي أصغر مرواريد