تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
فليس عليك شئ إلا الصيد فإن عليك فداه ، فإن تعمدته كان عليك فداه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداه ، فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فإن لم تقدر عليها ، أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطئتها وكان فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت الله ، وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام ، وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة ، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام . فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداه ، فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام ، فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات وتميرات خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة . واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة . وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ، والحجلة أو بلبل أو عصفور وأصنافه دم شاة ، وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة ، وفي الثعلب والأرنب دم شاة ، وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطئتها وفيها فراخ يتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله ، وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي ، والجدي خير منه ، ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ولا بأس برمي الحدأة ، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا . ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم ، وإن كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرحا فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض
الينابيع الفقهية — صفحة 13 | علي أصغر مرواريد