فليس عليك شئ إلا الصيد فإن عليك فداه ، فإن تعمدته كان عليك فداه وإثمه ، وإن
علمت أو لم تعلم فعليك فداه ، فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فإن لم تقدر عليها ،
أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما فإن
أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطئتها وكان فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل
فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدي لبيت
الله ، وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين
مسكينا ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام ، وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة ، فإن لم
تقدر أطعمت عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام .
فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك
فداه ، فإن رأيت بعد ذلك ترعى وتمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه أو جرحته
تصدقت بشئ من الطعام ، فإن قتلت جرادة تصدقت بتميرات وتميرات خير من
جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة . واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر
شاة . وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام ، والحجلة أو بلبل أو عصفور وأصنافه دم شاة ،
وإن أكلت جرادة واحدة فعليك دم شاة ، وفي الثعلب والأرنب دم شاة ، وفي القطاة حمل
قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطئتها وفيها فراخ
يتحرك فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض
فما نتج فهو هدي لبيت الله ، وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي ، والجدي خير منه ، ولا
بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ولا بأس برمي الحدأة ، وإن كان الصيد
أسدا ذبحت كبشا . ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ،
ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك
الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم ، وإن
كنت محرما وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، فإن كان فرحا
فعليك دم ونصف درهم ، فإن كان أكلت بيضه تصدقت بربع درهم ، وإن كان بيض
الينابيع الفقهية — صفحة 13
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣