تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
عنه ، وإن جهلت ورميت إلى الأول بسبع وإلى الثانية بستة وإلى الثالث بثلاث فارم إلى الثانية بواحدة وأعد الثالثة ، ومتى لم تجز النصف فأعد الرمي من أوله ، ومتى ما جزت النصف فابن على ذلك ، وإن رميت إلى الجمرة الأولة دون النصف فعليك أن تعيد الرمي إليها وإلى بعدها من أوله ، فإذا رميت يوم الرابع فأخرج منها إلى مكة ومطلق لك رمى الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس ، وقد روي من أول النهار إلى آخره . وأفضل ذلك ما قرب من الزوال وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل فإن رميت ووقعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك ، وإن بقيت في المحمل لم تجزء عنك ، وارم مكانها أخرى ، وزر البيت يوم النحر أو من الغد وإن أخرتها إلى آخر اليوم أجزأك . وتغتسل لزيارة البيت ، وإن زرت نهارا فدخل عليك الليل في طريقك أو في طوافك أو في سعيك فلا بأس به ما لم ينقض الوضوء ، وإن نقضت الوضوء أعدت الغسل ، وكذلك إذا خرجت من منى ليلا وقد اغتسلت وأصبحت في طريقك أو في طوافك وسعيك فلا شئ عليك فيما لا ينقض الوضوء ، فإن نقضت الوضوء أعدت الغسل وطفت في البيت طواف الزيارة وهو طواف الحج سبعة أشواط وصليت عند المقام ركعتين وسعيت بين الصفا والمروة كما فعلت عند المتعة سبعة أشواط ، ثم تطوف بالبيت أسبوعا وهو طواف النساء . ولا تبت بمكة ويلزمك دم ، واعلم أنك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ إلا الطيب والنساء . وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ إلا النساء ، فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ إلا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ، ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع ، فإذا رميت الجمار في يوم الرابع عند ارتفاع النهار فأفض منها إلى مكة ، فإذا بلغت مسجد الحصباء دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار فتطوف بالبيت ما شئت تطوعا . وإذا كان الرجل حاضر المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ، وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه ، وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم