باب الوقت الذي يخرج فيه الفطرة
قال الصادق عليه السلام : لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر
رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة ، فهي
صدقة . وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
باب اخراج الفطرة عن المملوك بين نفرين
قال الصادق عليه السلام : وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا
أن يكون لرجل واحد .
باب من يعطي الفطرة ، ومن لا يعطي
قال الصادق عليه السلام : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية .
باب من تجب عليه الفطرة ومن لا تجب
قال الصادق عليه السلام : من حلت له الفطرة فلا تجب عليه .
باب في من لم يخرج الفطرة
قال الصادق عليه السلام : الفطرة واجبة على كل مسلم . فمن لم يخرجها
خيف عليه الفوت . قيل له : وما الفوت ؟ قال : الموت .
الينابيع الفقهية — صفحة 37
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧